الجمعة، 11 أكتوبر 2013

إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها

إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل
فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها كيف تستدل المحكمة علي قصد الإتجار 
حجم الكمية المضبوطة كبرها وصغر  .تحريات الشرطة عن الواقعة .أقوال شاهدى الضبط .اعتراف المتهم .سوابق المتهم .

لذا قضي : لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها ، وكان البين من
الحكم المطعون فيه أنه قد عرض لقصد الاتجار فى قوله ( فان المحكمة تطمئن
إلى ثبوت التهمة فى حق المتهم المذكور بانيه عقيدتها فى توافر قصد
الاتجار لديه من حجم الكمية المضبوطة على كبرها وما حوته تحريات الشرطة
عن الواقعة وأقوال شاهدى الضبط فيها ومن اعتراف المتهم الثانى بأن المتهم
الأول - الطاعن - يتجر فى المواد المخدرة ، وكانت المحكمة قد اقتنعت فى
حدود سلطتها فى تقدر الدعوى والتى لا تخرج عن الاقتضاء الفعلى والمنطقى
أن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار فان ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن لا يكون سديدا.
( الطعن رقم 9242 لسنة 0 6 ق -جلسة 10/11/1991 )
كما  قضي : وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به
كافه العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار التى دان
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى إلى ما
رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة
مادية يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها
وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لقصد الاتجار واستظهره ثبوتا
فى حق الطاعن فى قوله "وحيث أن المحكمة تطمئن إلى قيام قصد الاتجار فى
المواد المخدرة لدى المتهم إذ الثابت مما تقدم أن المتهم قد قام بإعداد
المخدر المضبوط للبيع بتقطيعه إلى أربع قطع وتغليف كل قطعة بورق السلوفان
بالإضافة إلى ما أثبته النقيب - وكيل قسم مكافحة المخدرات بالمنيا من أن
المتهم مسجل بالقسم تحت رقم 2223 فئة ( ب ) اتجار فى المواد المخدرة وأنه
سبق ضبطه فى عده قضايا أتجار فى المواد المخدرة وقد صادقه المتهم على ذلك
فى تحقيقات النيابة . .. . ) فان هذا حقه للتدليل على توافر قصد الاتجار
وينحل جدل الطاعن فى توافر قصد الاتجار إلى جدل موضوعى فى حق محكمة
الموضوع فى تقدر أدلة الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام
محكمة النقض .
( الطعن رقم 7385 لسنة 60 ق - جلسة 15/10/1991)

لذا قضي :  لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضى
الموضوع بالفصل فلها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها، وكان الحكم بعد أن
أثبت بما يتفق وصحيح القانون أن المادة المضبوطة التى وجدت بحوزة الطاعن
هى الأفيون قد عرض لتوافر قصد الاتجار لديه بقوله ( وحيث أنه عن قصد
الاتجار فان المحكمة تستخلصه باعتباره واقعة مادية مما جاء بمحضر
التحريات وأقوال شهود الإثبات وكبر الكميه المضبوطة وتجزئتها فى ثمانية
أكياس مما يتبين معه توافر هذا القصد) فان الحكم يكون قد دلل على هذا
القصد تدليلا سائغا مما يضحى معه النعى فى هذا الصدد فى غير محله .
( الطعن رقم 23858 لسنه 9 5 ق - جلسة 21/5/1991 )

لذا قضي :  لما كان الحكم قد استظهر قصد الاتجار من ضبط الطاعن يبيع قطعة
مخدر لعميله ومن كبر كميه المخدر وتلوث نصل المطواة التى ضبطت بآثار
الحشيش، وكان إحراز المخدر بقصد الاتجار إنما هو واقعة مادية تستقل محكمه
الموضوع بحريه التقدير فلها ما دام أنها يقيمها على ما ينتجها، وكان
الحكم قد دلل تدليلا سائغا على هذا القصد، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم
أنه اقتصر فى بيان قصد الاتجار على مجرد ضبط الطاعن متلبسا به ، وهو
وحـده كاف لإقامة هذا القصد، يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 3063 لسنة 60 ق - جلسة 5/6/1991 )

كما  قضي :  لما كان إحراز المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل
قاضى الموضوع بالفصل فيها طالما أنة يقيمها على ما ينتجها، و كان الحكم
المطعون فيه قد استظهر قصد الاتجار فى حق الطاعن بقوله ( وحيث أنه عن قصد
الاتجار فى حق المتهم ونقلها لحساب آخرين بهذا القصد فإنه لا مراء فى
ثبوته فى حق المتهم ما دام أن - المحكمة قد اطمأنت فى هذا الشأن إلى
تحريات الشاهد الأول وهذا فضلا عن كبر حجم الكميه المضبوطة فضلا عن
اطمئنانها إلى رواية الشاهدين سالفى الذكر من أن المتهم قد اعترف لهما
صراحة بأنه يقوم بنقل المخدرات لحساب آخرين وأن واقع الحال والقرائن
قاطعه فى أنه يقوم بنقلها بقصد الاتجار إذ لا يقبل قيامه بنقلها بغير هذا
القصد نظرا لكبر حجم الكميه المضبوطة ). وكان الحكم فى بيانه واقعة
الدعوى واستظهاره علم الطاعن بالمخدر المضبوط قد أورد على النحو المار
ذكره ظروف واقعة الضبط وملابساتها، وكان يبين من المفردات المضمومة . أن
الضابطين شاهدى الإثبات قررا بتحقيقات النيابة أن الطاعن اعترف عند
مواجهته بالمخدر المضبوط بإحرازه لنقله إلى أحد التجار، فإنه ينحسر عن
الحكم عيب القصور فى بيان واقع الحال والقرائن والاستناد إلى ما لا أصل
له فى الأوراق فى مقام التدليل على قصد الاتجار.
( الطعن رقم 282 لسنه 60 ق - جلسة 13/3/1991 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق